العراق: مقتل 6 من داعش بضربة جوية شمالي بغداد346 يومًا من العدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب مجزرة في النصيرات 18 قتيلاً بتفجير إرهابي في الصومالاجتياح الضفة الغربية.. الاحتلال يهدم منازل ويجرف بنى تحتية في جنين وطولكرممذبحة غزة في يومها الـ334.. قصف حي الزيتون وترقب مقترح هدنة أميركي جديدالعوارض المتأخّرة لـ"الفوسفور الإسرائيلي": التهابات مميتة وأمراض مزمنة وصولاً إلى الإعاقةهروب أسرى من تنظيم"داعش" الإرهابي في الرقة و"قسد" تطاردهماستشهاد فلسطيني تحت تعذيب قوات الاحتلال بعد ساعات من اعتقاله في جنينحرب غزة بيومها الـ332.. قصف متواصل على القطاع المزيد من الشهداء والجرحى في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة
   
الصفحة الرئيسة القائمة البريدية البريد الالكتروني البحث سجل الزوار RSS FaceBook
جرائم ضد الإنسانية
تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة Bookmark and Share
مصر: الحكم على متهم بقضية "خلية داعش السلام"

قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 28 آب/أغسطس الجاري للحكم.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


داعش سوريا العراق مصر

20:32 2024/08/13 : أضيف بتاريخ


معرض الصور و الفيديو
 
تابعونا عبر الفيس بوك
الخدمات
البريد الالكتروني
الفيس بوك
 
أقسام الموقع
الصفحة الرئيسية
سجل الزوار
معرض الصور و الفيديو
خدمة البحث
البحث في الموقع
اهلا وسهلا بكم في موقع حرمات لرصد إنتهاك المقدسات