15 قتيلًا في هجوم انتحاري شمال غربي باكستانلبنان وسوريا: تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة «داعش»حرب إبادة مُمنهجة ضد المواقع التاريخية: صور وقلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المُهدّد بالخطر؟ بعد 1000 يوم من الإبادة.. كيف أعادت الحرب تشكيل الصحة النفسية في قطاع غزة؟ شهادات مسعفين من قلب الحرب | النداء الأخير إلى من تحت الركام: «في حَدَا هون؟» اعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة والقدس أطفال غزة تحت حصار المرض: الجدري والأوبئة تزحف بين الخيام الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات في الضفة والقدس اعترافات تكشف آلية تنفيذ هجوم كنيسة مار إلياس ومخطط "داعش" تعذيب وتجويع واغتصاب: هذا ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية؟
   
الصفحة الرئيسة القائمة البريدية البريد الالكتروني البحث سجل الزوار RSS FaceBook
جرائم ضد الإنسانية
تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة Bookmark and Share
مصر: الحكم على متهم بقضية "خلية داعش السلام"

قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 28 آب/أغسطس الجاري للحكم.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


داعش سوريا العراق مصر

20:32 2024/08/13 : أضيف بتاريخ


معرض الصور و الفيديو
 
تابعونا عبر الفيس بوك
الخدمات
البريد الالكتروني
الفيس بوك
 
أقسام الموقع
الصفحة الرئيسية
سجل الزوار
معرض الصور و الفيديو
خدمة البحث
البحث في الموقع
اهلا وسهلا بكم في موقع حرمات لرصد إنتهاك المقدسات